فصل ما جاء في تغليظ الدية وتخفيفها

2593 - مواضع تغليظ الدية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ محرمًا في الحرمِ في الشهرِ الحرامِ؟

قال: يزادُ عليه في كلِّ واحدٍ ثلث الدية فتصير ديته أربعًا وعشرين ألفًا.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (2579)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يصاب في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرام؟

قال: دية وثلث دية.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2691)

قال صالح: وقال: إذا قتلت المرأة في الحرم دية وثلث، عثمان جعل لامرأة قتلت في الحرم دية وثلثًا (?)، ودية المرأة على النصف من دية الرجل.

"مسائل صالح" (1206)

قال صالح: قال أبي: الذي يقتل في الحُرمُ دية وثلث، عثمان وابن عباس (?) قالا أيضًا في الذي يقتل في الحرم: ديته عشرون ألفا؛ لحُرمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015