قال في رواية أبي الحارث في رجل فقأ عين دابة لرجل: عليه ربع قيمتها.
قيل له: فقأ العينين؟
فقال: إذا كانت واحدة، فقال عُمر: ربع القيمة. وأما العينان فما سمعت فيهما شيئًا.
قيل له: فإن كان بعيرًا أو بقرة أو شاة؟
فقال: هذا غير الدابة، هذا ينتفع بلحمه ينظر ما نقصها.
"الروايتين والوجهين" 1/ 411، "المغني" 7/ 371
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أُصيب ذكرُه وعينه ولسَانهُ وأنفه؟
قال: في كلِّ شيءٍ مِنْ هذا الديةُ، وإذا حلق رأس الرجل ولم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2389)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قطع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورجليه ونحو هذا؟
قال: إذا قَطَع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورِجليه هان كان في مقعد واحد، فلكلِّ واحدة منهن دية كاملة.
قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.
"مسائل الكوسج" (2423)