قال في رواية أبي الحارث في رجل فقأ عين دابة لرجل: عليه ربع قيمتها.

قيل له: فقأ العينين؟

فقال: إذا كانت واحدة، فقال عُمر: ربع القيمة. وأما العينان فما سمعت فيهما شيئًا.

قيل له: فإن كان بعيرًا أو بقرة أو شاة؟

فقال: هذا غير الدابة، هذا ينتفع بلحمه ينظر ما نقصها.

"الروايتين والوجهين" 1/ 411، "المغني" 7/ 371

2592 - تعدد الديات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أُصيب ذكرُه وعينه ولسَانهُ وأنفه؟

قال: في كلِّ شيءٍ مِنْ هذا الديةُ، وإذا حلق رأس الرجل ولم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2389)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قطع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورجليه ونحو هذا؟

قال: إذا قَطَع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورِجليه هان كان في مقعد واحد، فلكلِّ واحدة منهن دية كاملة.

قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.

"مسائل الكوسج" (2423)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015