هو مثل قطع يده. قال: فالنصف من ديته.
"أحكام أهل الملل" 2/ 403، 404 (920 - 922)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عينُ الدابةِ؟
قال: فيها ربع ثمنها يوم أصيبت. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2437)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَنين الدابة؟
قال: قدر ما ينقص.
قال: والدابة إذا كُسرت يَدها أو رِجلها فالثمنُ كله، وإذا قُطع الذَّنبُ أو الأُذن فبقدرِ ما نقص.
قال إسحاق: كما قال إلا ما قال في اليدِ والرجل؛ فإنه إذا ضَمِنِ الثمن كلَّه تُسلم لدابة إليه.
"مسائل الكوسج" (2476)
ونقل أبو داود في رجل فقأ عين دابة رجل فعليه ربع قيمتها.
قيل له: فإن فقأ العينين جميعًا؟
فقال: إذا كانت واحدة فقضى عمر بأن فيها ربع القيمة (?).
وقال في رواية الميموني: من جنى على الدابة أو أعور فيها فعليه ما نقص.
"الروايتين والوجهين" 1/ 410