وقال: ويجعل في ذلك أمير نفسه.

قال: على قدر ما يتبين من الكلام.

قلت: هو أمير نفسه؟

قال: لا أدري.

"طبقات الحنابلة" 2/ 363

قال في رواية أبي طالب: فيه ثلث ديته -أي: في قطع الذكر بعد حشفته- وكذلك شحمة الأذن، وقطع الكف بعد أصابعه: فيه ثلث ديته.

"المغني" 13/ 157

نقل حنبل عنه: كل شيء من الإنسان فيه أربعة؛ ففي كل واحد ربع الدية.

ونقل مهنا عنه: عمر وعثمان وعليّ -رضي اللَّه عنهم- قالوا: الأعور إذا فقئت عينه له الدية كاملة، ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح (?)، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا إبراهيم (?).

"الفروع" 7/ 32 - 33، "المبدع" 8/ 389

2587 - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته:

قال إسحاق بن منصور: قلت: العين القائمة؟

قال: ثلث ديتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015