ونقل حنبل أن فيها ثلثي الدية وفي العليا الثلث، وبه قال زيد بن ثابت (?).
"الروايتين والوجهين" 2/ 274 - 275
نقل أبو النضر في يد الأقطع حديث عمر: لو أن رجلًا فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة (?).
قيل له: فإن قطع يدًا قطع؟
قال: وهكذا يكون في قياسه، قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة (?).
ونقل أبو طالب: لا تكون اليد والرجل مثل العين. أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 276
نقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 278
قال محمد بن ماهان: قلت لأحمد: ما تقول في اللسان إذا قطع؟
قال: على قدر الحروف.