ونقل حنبل أن فيها ثلثي الدية وفي العليا الثلث، وبه قال زيد بن ثابت (?).

"الروايتين والوجهين" 2/ 274 - 275

نقل أبو النضر في يد الأقطع حديث عمر: لو أن رجلًا فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة (?).

قيل له: فإن قطع يدًا قطع؟

قال: وهكذا يكون في قياسه، قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة (?).

ونقل أبو طالب: لا تكون اليد والرجل مثل العين. أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه.

"الروايتين والوجهين" 2/ 276

نقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.

"الروايتين والوجهين" 2/ 278

قال محمد بن ماهان: قلت لأحمد: ما تقول في اللسان إذا قطع؟

قال: على قدر الحروف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015