قال: خمس دية الإصبع. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2404)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الأليتان إذا قُطعتا حتَّى تبلغ العظم؟
قال: الدّيةُ كاملة. قال إسحاق: كَمَا قال.
"مسائل الكوسج" (2426)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُطعت يدُه في سبيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أو في حدٍّ، ثم قطعَ رَجلٌ يدَه الأخرى.
قال: ليس له إلَّا النصف، لا يكون ذَلِكَ إلَّا في العين (?).
قال إسحاق: كما قال؛ لما نصت السنة في العين.
"مسائل الكوسج" (2427)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كلِّ مفصل من الأصابعِ ثلثُ ديةِ الإصبع، إلَّا الإبهام فإن فيها مفصلين، في كل واحدٍ النصف.
قال: ما أحسن هذا! قال: قال مالك: الإبهام ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريب من الرصغ.
قال إسحاق: كما قال إلَّا في الإبهام مفصلان.
"مسائل الكوسج" (2432)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفتقِ الثلثُ؟ وما الفتقُ؟
قال: الفتق: المثانة، لا يستمسك البول، وروي فيه الثلث (?).