قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2397)، (2542)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أعور فقأ عينَ صحيحٍ خطأ؟
قال: عليه نصفُ الديةِ، فإنْ كان عامدًا لم يستقد منه وعليه الديةُ كاملة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2398)، (2541)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثديان؟
قال: في ثدي المرأة الدية كاملة، وأرى في ثدي الرجل الدية.
قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف.
"مسائل الكوسج" (2401)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اليدُ إذا قطعت من الكف، ثم قُطعت الذراع، ثم قُطعت من الإبط؟
قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدّية، ثم ما قطع بعد ذَلِكَ ففيها الحكم.
قال إسحاق: كما قال، ما كان بعد الكفّ ففيها حكومة.
"مسائل الكوسج" (2402)
قال إسحاق بن منصور: قلت: اليَدُ والرِّجلُ سواء؟
قال: بلى سواء.
قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد، في كل واحدة نصف الدّية.
"مسائل الكوسج" (2403)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الظفر إذا أعور؟