قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟

قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة. لا يكون له وليّ. إنما وليّه السلطان.

"مسائل ابن هانئ" (1214)

قال حرب: سئل عن امرأة قتلت ولدها، فقال: أما الرجل إذا قتل ابنه فقد بلغنا أنه لا يقتل، ولم يبلغنا في المرأة شيء.

"الروايتين والوجهين" 2/ 253.

نقل حنبل عنه: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.

"الروايتين والوجهين" 2/ 254.

2534 - القصاص بين الرجل وامرأته

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتل امرأتَه خطأً أو عمدًا؟

قال أحمد في العمد: يُقتلُ بها، وفي الخطأ: الدِّية على عاقلتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2448).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أفضى إلى جاريةٍ، فخرقها، فماتَتْ أو لم تمت؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015