قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2447).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2553).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقتلُ ابنه خطأ أو عمدًا أو يقتل أباه خطأ أو عمدًا؟
قال: الأب لا يرثُ ولا يقاد، وإذا قتلَ أباه عمدًا أقيد بأبيه، وإذا كان خطأ فعلى قومِه الديةُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2518)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يقتل بابنه؟
قال: لا.
قيل له: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك"؟ (?)
قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.