رواه المغيرة: أن امرأة ضُرِبَتْ بعمود فسطاط، فلم يكن فيه قود.

"مسائل عبد اللَّه" (1530).

2525 - من قصد قتل شخص فقتل غيره

قال الحسن بن محمد بن ثواب: قال أحمد في رجل أرسل سهمًا على زيد فأصاب عمرًا: هو عمد عليه القود.

"الروايتين والوجهين" 2/ 257.

2526 - توبة القاتل عمدًا

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة عن منصور، عن سعيد قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى: أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} وسألته، فقال: لم ينسخها شيء.

وعن هذِه الآية: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} قال: نزلت في أهل الشرك.

قال حجاج: الشرك: الجاهلية.

قال لي أبو عبد اللَّه: وَهِم شعبة، إنما هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى.

وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: نزلت التي في الفرقان بمكة إلى قوله: {وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}.

قال أبو عبد اللَّه: هي مثقلة.

"مسائل ابن هانئ" (1536).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015