قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط فهو عمد، وإذا كان دون ذلك فليس بعمد. أذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه المغيرة بن شعبة- أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فلم يكن فيه قود (?).

"مسائل صالح" (98).

قال صالح: سئل أبي -وأنا شاهد- عن رجل ضرب رجلًا بعصا فقتله؟

قال: إذا كانت أطول من عمود الفسطاط رأيت عليه القود، فما كان دون ذلك فلا.

"مسائل صالح" (660).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟

قال: إذا غمهُ حتى يقتله يقتل به.

"مسائل أبي داود" (1450).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: العمد فيه القود؛ إلا أن يصالحوهم.

"مسائل أبي داود" (1451).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ضرب رجلًا بعصا، فمكث أيامًا ثم مات؟

قال: إذا كان ضربه ضربة، ثم عاد فضرب أخرى، أقيد منه.

"مسائل ابن هانئ" (1537).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة، أو بحجر يريد قتله فقتله، أكان هذا عمدًا؟

قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط فهو عمد، وإذا كان بدون ذلك فليس بعمد، يذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015