قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟
قال: مع الأب المسلم.
قلت: وإن كان صغيرًا؟
قال: نعم.
"مسائل حرب" ص 252
قال في رواية مهنا، وقد سُئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيرًا كان أو كبيرًا. قيل له: فالجارية مثل الصبي.
قال: لا، الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين، وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحيض.
"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "المغني" 11/ 420 - 421, "زاد المعاد" 3/ 376
قال في رواية حنبل، في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار: الأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب، فتكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده -غلامًا كان أو جارية.
"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "مجموع الفتاوى" 34/ 113
نقل البرزاطي: قلت لأحمد: ماتت زوجته، وقد حكم عليه القاضي أن يدفع صبيانه إلى جدتهم لتحضنهم، وهي في قرية بعيدة عن قريته.