قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟

قال: مع الأب المسلم.

قلت: وإن كان صغيرًا؟

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص 252

2522 - 2 - خلوه عن النكاح

قال في رواية مهنا، وقد سُئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيرًا كان أو كبيرًا. قيل له: فالجارية مثل الصبي.

قال: لا، الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين، وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحيض.

"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "المغني" 11/ 420 - 421, "زاد المعاد" 3/ 376

قال في رواية حنبل، في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار: الأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب، فتكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده -غلامًا كان أو جارية.

"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "مجموع الفتاوى" 34/ 113

2523 - 3 - الإقامة

نقل البرزاطي: قلت لأحمد: ماتت زوجته، وقد حكم عليه القاضي أن يدفع صبيانه إلى جدتهم لتحضنهم، وهي في قرية بعيدة عن قريته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015