باب ما جاء في شروط الحضانة

2520 - 1 - الإسلام

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟

قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (?).

"مسائل ابن هانئ" (1060)

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.

قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.

"مسائل حرب" ص 256

2521 - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015