قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا ولهما صبي رضيع، والأب فقير، والأم تأبى أن ترضع الصبي، هل تجبر الأم على رضاع الصبي؟
قال: لا.
قلت: إن الأب فقير؟
قال: يحتال، وقال: ينظر إلى ما ترضع به غيرها، فيدفع إلى الأم فترضع الصبي.
"مسائل حرب" ص 242
قال حرب: قلت لأحمد: فأجر الصبي المرضع؟
قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
وقال: وسألت إسحاق عن أجر المرضع
قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
"مسائل حرب" ص 248
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأةً ولها ابن رضيعٌ من غيره، فأرادت أن ترضعه ومنعها زوجها أن ترضعه؟
قال: ليس لها أن ترضعه. قال: أقول هكذا.