قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا ولهما صبي رضيع، والأب فقير، والأم تأبى أن ترضع الصبي، هل تجبر الأم على رضاع الصبي؟

قال: لا.

قلت: إن الأب فقير؟

قال: يحتال، وقال: ينظر إلى ما ترضع به غيرها، فيدفع إلى الأم فترضع الصبي.

"مسائل حرب" ص 242

قال حرب: قلت لأحمد: فأجر الصبي المرضع؟

قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.

وقال: وسألت إسحاق عن أجر المرضع

قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.

"مسائل حرب" ص 248

2515 - المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأةً ولها ابن رضيعٌ من غيره، فأرادت أن ترضعه ومنعها زوجها أن ترضعه؟

قال: ليس لها أن ترضعه. قال: أقول هكذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015