عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة؟ (?)
قال أحمد: نقول: أوجب عليهم الرضاع كما أنهم يعقلون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3232)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: الصبيُّ إذا لم يكنْ له مالٌ فاحتيج إلى النفقةِ عليه في رضاعٍ أو غير ذَلِكَ.
قال: فعلى الوارثِ ذَلِكَ، كلٌّ بقدرِ ميراثه، كذلك ذكر عن زيد بن ثابت (?)، وقال هؤلاء: ليس على أهلِ الميراث والعصبات، إنَّما يلزم مَن كان من قِبَل الأم مثل الخالِ والخالة وشبههما، وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائلٌ: هو على العصباتِ، لكان مذهبًا لما وقف عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بني عم منفوس كلالة برضاعه.
"مسائل الكوسج" (3270)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد؛ قال: الرضيع إذا قام على أجرٍ فأمُّه أحق به.
"مسائل أبي داود" (1068)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.
"مسائل ابن هانئ" (999)