روى أبو الحارث، عن أحمد، في رجل أودع رجلًا مالا، وغاب، وطالت غيبته، وله ولد ولا نفقة له، هل ينفق عليهم في المستودع من مال الغائب؟
فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم.
"المغني" 8/ 357
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تستدينُ على زوجها وهو غائبٌ؟
قال أحمد: نعم، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذلك.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (1273)
"قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل غاب عن أهله، فاستدانت بقدر نفقتها؟
قال: يجبر الزوج على قضاء ذلك. قلت: فإن كان أكثر من نفقتها؟
قال: لا، إلا ما تكتفي به.
قلت: وكذلك إن كان له ولد صغار فاستدانت لهم؟
قال: نعم كل هذا على الزوج.
"مسائل حرب" ص 244
نقل أحمد بن هاشم عنه: لو استدانت وأنفقت رجعت.
"الفروع" 5/ 584