نقل الكحال عنه في أم ولد: تنفق من مال حملها.
"الفروع" 5/ 593
نقل جعفر بن محمد عنه: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك، فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الأحرار، ينفق عليها من نصيب ولدها.
"تصحيح الفروع" المطبوع مع "الفروع" 5/ 594
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل له أمة وتزوج عليها؟
قال: عليه أن ينفق عليها.
"مسائل عبد اللَّه" (1281)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل غاب عن أهله ثلاث سنين أو أكثر، ومات بعد غيبوبته عنها بسنة، ثم جاءها نعيه بعد ثلاث سنين، فأنفق على المرأة من ماله وهي لا تشعر وهم لا يشعرون -يعني الورثة- على من تكون النفقة؟ قال أبو عبد اللَّه: النفقة من نصيبها؛ لأن المواريث قد وجبت ساعة مات.
"مسائل ابن هانئ" (1167)