نقل المروذي عنه: في الصبي يزوجه أبوه وليس له مال فطالبوه بالنفقة؟
فقال: ليس على الأب أن ينفق عليها، قد رضوه حين زوجوه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 89
نقل حنبل: إذا أذن السيد لعبده فتزوج فالنفقة على السيد.
قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولى فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.
ونقل المروذي فيمن زوج عبده حرة ولم يكن عنده ما ينفق: يفرق بينهما، وإن زوجه أمة أنفق العبد عليها إذا كانت بقيمة ضريبته.
وروى مهنا: إذا أذن له فنفقته في ضريبته -يعنى: كسبه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 87
قال حرب: قلت لأحمد: المرأة تعصي زوجها، هل لها نفقة؟
قال: لا.
"مسائل حرب" ص 247