قال: إذا جاء الحبس من قبله، وإن كان الحبس من قبلهم، فليس عليه نفقة.
وقال: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل تزوج صبية صغيرة، هل لها نفقة؟
قال: كلما لم يستطاع (?) أن يُبْنَى بمثلها، فليس لها نفقة. فراجعته فيها، فقال: ليس لها نفقة.
"مسائل حرب" ص 99
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فكان الحبس من قبلهم فلا نفقة لها، وإن كان من قبله فعليه النفقة، وإذا تزوجها وهي صغيرة فلا نفقة لها حتى تبلغ تسع سنين، ويدخل بمثلها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل بعائشة وهي ابنة تسع (?)، فإن كانت يتيمة فأذنت في النكاح فلا خيار لها، ولا تنكح حتى تستأمر.
"مسائل عبد اللَّه" (1195)
نقل المروذي: النفقة على الصغير في ماله.
قلت: فإن كانت صغيرة لا توطأ؟
قال: إن كان له مال أنفق عليها منه.
"الفروع" 5/ 266