قال في رواية ابن القاسم: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة (?).
قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من إقرائها أن لا تبين وإن أخرته.
قال: هكذا كان يقول شريك.
وقال في رواية حنبل: هو أحق بها ما لم تغتسل.
"الروايتين والوجهين" 2/ 211
وقال في رواية الأثرم: إذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها -إن طلقها حائضًا- فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج.
"التمهيد" 11/ 266
قال إسحاق بن منصور: سألت أبي عبد اللَّه عن رجل زوج مملوكه من مملوكته، فمات عنها؟
قال: تعتد شهرين وخمسة أيام.
"مسائل الكوسج" (1231)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إنما جعل أربعة أشهر وعشرًا، زعموا أنه ينفخ فيه الروح في العشر.
"مسائل أبي داود" (1206)