وقال ابن عمر أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالنساء (?).
"مسائل عبد اللَّه" (1355، 1382)
نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه: عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم، إلا الأمة.
قيل له: المختلعة، والملاعنة، وامرأة المرتد؟
قال: نعم، كل فرقة عدتها ثلاث حيض.
ونقل أبو طالب عنه أن أبا عبد اللَّه قال في المختلعة: تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض.
"فتاوى شيخ الإسلام" 32/ 334 - 335
قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقةُ إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: الغالبُ على ذلك قول زيدٍ والمدنيين.
سألته في ذلك قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟
قال: ما أدري ما أختارُ.
ثم سألته أيضًا، فقال: هو ما تعرف فيه من الأحاديث. فلم يستجر على الفتيا فيها.
قال إسحاق: ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج، وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأنَّ التيمم جاز بدل الغسل.
"مسائل الكوسج" (958)