قال في رواية مهنا في مجنون وقع على امرأة فوطئها وجاءت بولد: لا يلزمه.
فقيل له: لم درأت الحد عنه؟ لم لا يلزمه الولد؟
قال: الولد للفراش وليس للمجنون فراش.
"الروايتين والوجهين" 2/ 232
قال أحمد في رواية حنبل في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو أمه: لا أراه يلزق به الولد؛ لأنه عاهر، إلا أن يحلها له.
"بدائع الفوائد" 3/ 87
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثُمَّ ادَّعَى ولدَهَا هل يلحقُ به الولدُ؟
قال: لا يلحقُ به، لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ" (?).