نقل الفضل عنه: فيمن وطئ أمته، وأقر بالوطء ثم باعها ولم تستبرأ فولدت لدون نصف سنة هو له.
قلت: في نفسه منه.
قال: فالقافة.
"الفروع" 5/ 523
نقل أبو الحارث عنه فيمن غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها، كيف يكون الولد للفراش؟ مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه، وهذا لا يدعيه، فلا يلزمه.
ونقل عبد اللَّه ومحمد بن موسى عنه: إذا شك في الولد: يرى القافة، فإن ألحقته به لحق، وإن ألحقته بالزاني لم يلحق به ولا بزان، ولا حد.
"الفروع" 5/ 532، "معونة أولي النهى" 7/ 159
نقل أحمد بن سعيد عنه: النسب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه، فلا ينكر، أو بولد على فراشه، أو يدخل على أهله وولده وحرمه.
"الفروع" 6/ 616
نقل مهنا عنه في الولد يدعيه ثلاثة فالحقه بهم القافة: أنه يلحق بثلاثة.
"المبدع" 5/ 308، "معونة أولي النهى" 7/ 151
قال أحمد في رواية بكر بن محمد في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة؟ فتوقف. فقيل: يرى القافة. فقال: ما أحسنه.
"معونة أولي النهى" 7/ 154