فقال: يدعى لها القافة، ويلحق به الولد إن ألحقوه به، وإنما يلحقوه بالشبه، وذكر حديث مجزز المدلجي قال: إن هذِه الأقدام بعضها من بعض (?).

وقال أبي: وفي حديث عائشة قال: ورأى شبهًا بينًا بعتبة (?).

"مسائل عبد اللَّه" (1306)

قال أبو العباس اللحياني: سألت أحمد عن النسب بأي شيء يثبت؟

قال: بإقرار الرجل أنه ابنه، أو يهنأ به فلا ينكر، أو يولد على فراشه.

"الطبقات" 1/ 101

وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: تحكم بالقافة؟

قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك.

"الطرق الحكمية" ص 292

ونقل الشالنجي: سألت أحمد عن القائف: هل يُقضى بقوله؟

قال: يُقضى بقوله إذا علم.

"الطرق الحكمية" ص 304، 308

قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الولد يدعيه الرجلان؟

قال: يدعى له رجلان من القافة، فإن ألحقاه بأحدهما فهو له.

وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد اللَّه عن جارية بين رجلين وقعا عليها؟

قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015