فقال: يدعى لها القافة، ويلحق به الولد إن ألحقوه به، وإنما يلحقوه بالشبه، وذكر حديث مجزز المدلجي قال: إن هذِه الأقدام بعضها من بعض (?).
وقال أبي: وفي حديث عائشة قال: ورأى شبهًا بينًا بعتبة (?).
"مسائل عبد اللَّه" (1306)
قال أبو العباس اللحياني: سألت أحمد عن النسب بأي شيء يثبت؟
قال: بإقرار الرجل أنه ابنه، أو يهنأ به فلا ينكر، أو يولد على فراشه.
"الطبقات" 1/ 101
وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: تحكم بالقافة؟
قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك.
"الطرق الحكمية" ص 292
ونقل الشالنجي: سألت أحمد عن القائف: هل يُقضى بقوله؟
قال: يُقضى بقوله إذا علم.
"الطرق الحكمية" ص 304، 308
قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الولد يدعيه الرجلان؟
قال: يدعى له رجلان من القافة، فإن ألحقاه بأحدهما فهو له.
وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد اللَّه عن جارية بين رجلين وقعا عليها؟
قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له.