قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دُعي له القافة.
"مسائل ابن هانئ" (1466)
قال حرب: سألت أحمد عن القافة إذا ألحقوا الولد برجلين؟
قال: هما أبواه، وهو ابنهما يرثهما ويرثانه.
قال: وقوم يقولون إذا مات أحدهما انقطعت أبوته وهو ابن الباقي منهما. فجعل ينكر هذا القول.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجلان ادعيا ولدًا؟
قال: القافة.
قال إسحاق: وإذا كان الغلام مدركًا فادعاه رجلان واستوت الدعوتان، اتبع الغلام أيهما شاء.
قلت: وكم حد الإدراك في هذا؟
قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة، وأما حديث عائشه أنها كانت بنت تسع سنين حين بنى بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) فذاك في الدخول
قلت لإسحاق مرة أخرى: إذا ألحق برجلين فهو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو ابن الباقي منهما؟
قال: نعم.
"مسائل حرب" ص 226
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وجد مع جاريته غلامه، ثم جاءت بولد؟