قال: يُجلدُ. قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (1022)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بين المسلم والنصرانية، واليهودية، والمملوكة ملاعنةٌ؟

قال: بينهم ملاعنة، إنما يُريدُ نفي الولد، وإنما قال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] فهو يقعُ على هؤلاء كلهن.

قال إسحاق: هو كما قال اللَّه عز وجل؛ لأنهن أزواج. قال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6].

"مسائل الكوسج" (1036)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق الرجلُ امرأته ثلاثًا، ثم أنكر حملها، يلاعِنُها؟

قال: يُلاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولدٍ لا يلاعنها، وإن كانت حاملًا لاعنها.

قلت: وإذا طلقها ثلاثًا، ثم قذفها وهي حاملٌ؟

قال أحمد: هذا أشدُّ، إذا كانت حاملًا فقد وجب اللعانُ بينهما.

قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله: إذا طلقها ثلاثًا ولم يكن ولد لم تلاعن؛ لأنها حينئذٍ ليست بزوجةٍ، فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.

"مسائل الكوسج" (1092)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا تزوج الحرة، أو الأمة، أو الحرة اليهودية أو النصرانية يلاعنها؟

قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي نفي الولد. قال: وإذا كان قاذفًا فكانت حاملًا أو لم تكن يلاعنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015