باب ما جاء في شروط اللعان

2439 - كون الزوجين بالغين عاقلين

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قذف امرأة له أمة؟

قال: يلاعنها.

"مسائل الكوسج" (916)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له حرة فلا يلاعنها؟

قال: كلا الزوجين يلاعنُ.

"مسائل الكوسج" (917)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له أمة؟

قال: يلاعنها.

قال إسحاق: كما قال، إذا وقع عليها اسم الزوجة لاعنها.

"مسائل الكوسج" (918)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتين، ثم قذفها في العدة؟

قال: يلاعنُ.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (1020)

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلقها ثلاثًا؟

قال: يجلدُ.

"مسائل الكوسج" (1021)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بانت بواحدةٍ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015