قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار.

قلت له: لا يكون مثل التزويج؟

قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق.

"مسائل صالح" (1195)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015