الظهار قبل النكاح
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟
قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1083)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (?) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1084)
قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟
قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (?).
"مسائل صالح" (368)، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص 116، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1325)