الظهار قبل النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟

قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1083)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (?) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1084)

قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟

قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (?).

"مسائل صالح" (368)، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص 116، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1325)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015