فصل التوكيل في الطلاق

2380 - حكمه

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال عند خروجه إلى سفر رجلٍ: أمر امرأتي بيدك؟

قال: فأمرها بيده.

"مسائل أبي داود" (1139)

2381 - إذا جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلٍ، ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟ قال سفيان: نعم.

قال أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها.

قال إسحاق: كما قال

"مسائل الكوسج" (1153)

2382 - التوكيل لأكثر من رجل

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، ولا يجوز لهما؟

قال أحمد: اجتمعا على واحدةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1157)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015