قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال عند خروجه إلى سفر رجلٍ: أمر امرأتي بيدك؟
قال: فأمرها بيده.
"مسائل أبي داود" (1139)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلٍ، ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟ قال سفيان: نعم.
قال أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها.
قال إسحاق: كما قال
"مسائل الكوسج" (1153)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، ولا يجوز لهما؟
قال أحمد: اجتمعا على واحدةٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1157)