قلت: فرجل قال لامرأته: قد خيرتك إلى شهر.

قال: إلى تمام ما جعل لها الخيار فلها الخيار.

"مسائل الحرب" ص 205

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن خرجتُ من هذِه الدار إلى شهرين فأمرك بيدك. فخرج سرًا من المرأة، ولم تعلم المرأة فلما كان بعد ذلك بأيام علمت؟

قال: الأمر بيدها؛ لأنه لم يقل أمرك بيدك يومئذ.

وقال: سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل غاب عن أهله فقال: إن لم آتك إلى كذا وكذا فأمرك بيدك؟

قال: هذا لا يضبط؛ لأن الغائب لعله يرجع عن قوله في سفره.

"مسائل حرب" ص 206

طور بواسطة نورين ميديا © 2015