قلت: فرجل قال لامرأته: قد خيرتك إلى شهر.
قال: إلى تمام ما جعل لها الخيار فلها الخيار.
"مسائل الحرب" ص 205
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن خرجتُ من هذِه الدار إلى شهرين فأمرك بيدك. فخرج سرًا من المرأة، ولم تعلم المرأة فلما كان بعد ذلك بأيام علمت؟
قال: الأمر بيدها؛ لأنه لم يقل أمرك بيدك يومئذ.
وقال: سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل غاب عن أهله فقال: إن لم آتك إلى كذا وكذا فأمرك بيدك؟
قال: هذا لا يضبط؛ لأن الغائب لعله يرجع عن قوله في سفره.
"مسائل حرب" ص 206