قال: تطلق؛ لأن دم النفاس حيض إلا أن يقصد حين يحلف قصد الحيض، وذكر حديث عَائِشَةَ أن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها في الحج: "مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟ " (?).
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن ولدت ولدًا فأنت طالق ثلاثًا. فأسقطت سقطًا قد استبان خلقه. قال: هو ولد، ويقع الطلاق.
"مسائل حرب" ص 167، 168
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا ولدت غلامًا فأنت طالق واحدة، وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين. فولدت غلامًا وجارية لا يدري أيهما قبل؟
قال أبو يعقوب: إن أراد به الأمرين جميعًا الذكر والأنثى فولدت ذكرًا وأنثى في بطن، وكان حين حلف أراد أن يقع إذا ولدت الأنثى والذكر جميعًا وقعت ثلاثًا بالذكر واحدة وبالأنثى ثنتين.
قلت: فإذا ولدت أحدًا وطلقت، ثم ولدت الثاني أيقع عليها الطلاق؟
قال: نعم ما دامت في العدة يقع عليها.
"مسائل حرب" ص 188
نقل مهنا عنه في رجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق وعبدي حر، فقالت: قد حضت ينظر إليها النساء فُتعطى قطنة وتخرجها، فإن خرج الدم فهي حائض. تُطلق ويعتق العبد.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 846، "المغني" 10/ 452، "المبدع" 7/ 334
قال أحمد في رواية إبراهيم الحربي: إذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق، فإذا رأت النقاء آخر الدم طلقت.
"الروايتين والوجهين" 2/ 142