قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1144)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالقٌ، وهذِه معك. لامرأة أخرى، فقالت: حضتُ. قال: من ساعتها أو بعد ساعةٍ؟
قال: تطلقُ هي، ولا تطلقُ هذِه حتى تعلم.
قال أحمد: لأنها مؤتمنة على نفسها؛ فلا يجعلُ طلاق هذِه بيدها.
"مسائل أبي داود" (1195)
قال حرب: قلت لأحمد: يروى عن أهل المدينة في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إذا حبلت.
فذهب إلى أنه يدعها حتى تحيض فإذا طهرت جامعها.
قلت: إلى الحيضة الثانية؟
قال: لا، ولكن يجامعها مرة واحدة، ويواقعها وقعة واحدة، ثم يدعها أيضًا حتى تحيض يواقعها في كل طهر مرة، وهو قول أهل المدينة.
وقال: لم يوقع أهل المدينة الطلاق في هذا؛ لأن الحبل قد يكون ولا يكون، ولو كان هذا شيء يكون بتة كان يقع الطلاق ساعة يقوله في قولهم لو قال: أنت طالق إلى شهر، كان يقع الطلاق في قولهم؛ لأن الشهر لا بد من أن يجيء.
سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق؟
قال: يطأها ما لم يتبين حبلها. قلت: فمن يقول: يطؤها عند كل طهر مرة؟ فلم يذهب إلى ذلك.
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فولدت هل يكون دم النفاس حيضًا؟