قلت: ردت الأمر؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1141)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يقول لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا إن شاء فلانٌ -فقال غيري لأحمد: فبلغه- فقال: قد شئت؟
قال: قد طلقت ثلاثًا.
"مسائل أبي داود" (1154)
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت قالت: قد شئت؟
قال: هي طالق.
"مسائل حرب" ص 175
نقل أبو الحارث عنه: إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه لم يصح، ولو قال: إن شاء زيد صح.
وقال: مشيئة العباد تدرك.
"الروايتين والوجهين" 2/ 162
ب- تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة
قال صالح: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك؟
قال: يعجبني أن يطلقها تطليقة، وتكون عنده على اثنتين.
"مسائل صالح" (1088)