أقسامه أولًا: طلاق معلق تعليق شرطي:
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالق كما شئت، وإذا شئت. قال سفيان: إذا شئت فهي مرةٌ، وإذا قال: كلما شئت. فلها ذلك فيما بينها وبين ثلاث.
قال أحمد: جيدٌ ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها.
قال إسحاق: كما قال، إلا الغشيان.
"مسائل الكوسج" (1139)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت؟
قال أحمد: إن شاءت فهي طالقٌ، إذا قالت: قد شئت الطلاق فهي طالق واحدة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1140)
قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت. قالت: إن شاء أبي؟
قال: ليس بشيء؛ قد ردت الأمر.
قال أحمد: ليس ذا بشيء.