فصل الطلاق المعلق

أقسامه أولًا: طلاق معلق تعليق شرطي:

2367 - أ- تعليق معلق بمشيئة من له الاختيار

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالق كما شئت، وإذا شئت. قال سفيان: إذا شئت فهي مرةٌ، وإذا قال: كلما شئت. فلها ذلك فيما بينها وبين ثلاث.

قال أحمد: جيدٌ ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها.

قال إسحاق: كما قال، إلا الغشيان.

"مسائل الكوسج" (1139)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت؟

قال أحمد: إن شاءت فهي طالقٌ، إذا قالت: قد شئت الطلاق فهي طالق واحدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1140)

قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت. قالت: إن شاء أبي؟

قال: ليس بشيء؛ قد ردت الأمر.

قال أحمد: ليس ذا بشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015