قلت: ولا يتوارثان؟
قال: إذا كان الأغلب على ذلك لا يتوارثان.
"مسائل حرب" ص 158
قال حرب: قرأت على إسحاق: رجل قال لامرأته: إذا دخلت دار فلان اليوم أو غدًا أو بعد غد فأنت طالق. ووقف سويعة، ثم قال في غضبه: وإلى شهر، وهو لا يدري من الغضب طلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثًا، فدخلت المرأة تلك الدار بعد الخمسة عشر يوما.
قال أبو يعقوب: هو على ما ظهر من الطلاق، وينظر إلى أكثر نيته، فإن استيقن أنه كان على أقل من ثلاث جاز له أن يتزوجها، فإن حصان أكثر ظنه على ثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
"مسائل حرب" ص 181
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين مر عليهما طير، فقال أحدهما: امرأته طالق ثلاثًا إن لم يكن طيرًا، وقال الآخر: امرأته طالق ثلاثًا إن لم يكن غرابًا، فطار.
قال أبي: يعتزلان نساءهن حتى يتبين.
"مسائل عبد اللَّه" (1363)
قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه، ولا يعلم أيتهن طلق؟
قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة.
قلت: أرأيت إن مات هذا؟
قال: أقول بالقرعة.
"المغني" 10/ 522، "تقرير القواعد" 3/ 223