الطلاق، ولا يقول أحمد في هذا شيئًا.
قال أحمد: ولو كان له نسوة فقال: امرأته طالق. ذهبت إلى قول ابن عباس أنه يقع عليهن الطلاق؛ لأن هذا ليس مثل الأول، مسألة مشتبكة، وهذِه ليست من تلك.
وسألتُ إسحاق قلتُ: رجل له أربع نسوة فقال: إحداكن طالق، ولم ينوِ واحدةً منهن؟
قال: يقرع بينهن.
قلتُ لإسحاق: فإن مرت به واحدة فقال: أنت طالق ولا يدري أيتهن هي، ولم تقر واحدة منهن؟
قال: يقرع بينهن أيضًا.
وسُئلَ إسحاق مرة أخرى قِيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا، ثم مات؟
قال: تطلق واحدة، وثلثا الثُمنِ، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن.
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكما طالق، ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما، كيف حاله؟ وهل يرثها؟
قال: يوقف، فيقال: هذِه؟ طلقت، أو هذِه. فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.
قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهما؟
قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.
"مسائل حرب" ص 150