قال: ينالهن مست الطلاق، أليس يرثن جميعًا؟

قلت: بلى.

قال: وكذلك يقعُ عليهن الطلاقُ.

قال إسحاق: إنما يقول؛ ينالهنَّ من الطلاق مثل ما ينالهن من الميراث، لأن أربع نسوةٍ إذا طلَّق واحدة فلا يُدرى أيتهن هي؟ فإنَّ الربع أو الثمن يقسم بين الأربعة؛ لما لا يُدرى أيتهن المطلقة، ولو جئن جميعًا وهو حي فادعين، كل واحدةٍ تقول: أنا الذي طلقت كان الحكم في ذلك أن يقرع بينهن، ولو قال الزوج: أنا أحفظ من طلقت صدق، فأما ما قال هؤلاء أنه إذا قال: لا أحفظ من طلقت أنه يجبر حتى يوقع الطلاق على إحداهن فهو خطأ.

"مسائل الكوسج" (1341)

روي صالح عن أبيه: أذهب إلى القرعة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقرَع (?).

"مسائل صالح" (1291)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كانت عنده أربع نسوة، يطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق؟

قال: يقرع بينهن، فأيتهنّ خرج سهمها طلقت.

"مسائل ابن هانئ" (1113)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل عنده امرأتان أو ثلاث فقال: إحداكن طالق. ولا يدرى أيتهن هي؟

قال: يقول قوم: يختار أيتهن شاء فيطلقها. ويقول قوم: يدخل عليهن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015