ظنا منه أنها امرأته فقالت: ما أنا لك بامرأة: تطلق امرأته التي نواها.

"الروايتين والوجهين" 2/ 165

قال أحمد في رواية مهنا في رجل له امرأتان فقال: فلانة، أنت طالق. فالتفتت فإذا هي غير التي حلف عليها.

قال: قال إبراهيم: يطلقان، والحسن يقول: تطلق التي نوى.

قيل له: ما تقول أنت؟

قال: تطلق التي نوى.

"المغني" 10/ 375

نقل عنه المروذي في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب، فقال: قد فعلت: أنت طالق؟

قال أحمد: يقع طلاقه على امرأته.

"تقرير القواعد" 3/ 107

2359 - تجزئة الطلاق

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له أربع نسوة، فقال لهن: أنتن طوالق. ثلاث تطليقات؟

قال أحمد: ما أرى إلا بنَّ منه.

قال إسحاق: قد بنَّ، إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث تطليقات بينهن.

"مسائل الكوسج" (1138)

قال صالح: قلت: إذا حلف الرجل على امرأته. فقال: أنت طالق ثلاثًا إن خرجت من البيت؛ فأخرجت رجلها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015