ظنا منه أنها امرأته فقالت: ما أنا لك بامرأة: تطلق امرأته التي نواها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 165
قال أحمد في رواية مهنا في رجل له امرأتان فقال: فلانة، أنت طالق. فالتفتت فإذا هي غير التي حلف عليها.
قال: قال إبراهيم: يطلقان، والحسن يقول: تطلق التي نوى.
قيل له: ما تقول أنت؟
قال: تطلق التي نوى.
"المغني" 10/ 375
نقل عنه المروذي في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب، فقال: قد فعلت: أنت طالق؟
قال أحمد: يقع طلاقه على امرأته.
"تقرير القواعد" 3/ 107
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له أربع نسوة، فقال لهن: أنتن طوالق. ثلاث تطليقات؟
قال أحمد: ما أرى إلا بنَّ منه.
قال إسحاق: قد بنَّ، إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث تطليقات بينهن.
"مسائل الكوسج" (1138)
قال صالح: قلت: إذا حلف الرجل على امرأته. فقال: أنت طالق ثلاثًا إن خرجت من البيت؛ فأخرجت رجلها؟