قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (980)

قال صالح: وسألته عن امرأة تزوجت بغير إذن وليها، فطلقها هذا الذي تزوج بها ثلاثًا، ثم أجاز الولي النكاح، هل تحل له من قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ لأن هذا النكاح الأول كان فاسدًا؟

قال: لا ترجع إليه إلا بزوج، لأن هذا النكاح الذي تزوجها هذا به إن جاءت منه بولد كان الولد لاحقًا به، لأن هذا نكاح شبهة، فلا تحل له إلا أن تنكح زوجًا غيره.

"مسائل صالح" (765)

2357 - طلاق الصغيرة

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل إسحاق عن رجلٍ زوَّج يتيمة من رجلٍ فطلَّقها قبل أن تدرك؟

قال: ليس لها مهرٌ، ولا عليها عدة، وليس طلاقُه إياها بشيء وإن شاء تزوَّجها بعدما تدرك.

"مسائل الكوسج" (1353)

2358 - 2 - تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجل قال: كل امرأة في الدنيا طالق؟

قال: إن كانت له امرأة دخل عليه الطلاق.

"مسائل حرب" ص 138

قال أحمد في رواية مهنا في رجل نظر إلى امرأة فقال لها: أنت طالق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015