ونقل الحسن بن ثواب عنه: إذا قال لامرأته: إن تزوجت فلانة فهي طالق: فإن تزوج يلزمه.

"الروايتين والوجهين" 2/ 141

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: سمعت سفيان بن وكيع يقول: أحفظ عن أبي عبد اللَّه مسألة منذ نحو من أربعين سنة سُئل عن الطلاق قبل النكاح؟

فقال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن علي، وعن ابن عباس وعلي بن حسين، وسعيد بن المسيب، ونيف وعشرين من التابعين، لم يروا به بأسًا.

فسألت أبي عن ذلك، وأخبرته بقول سفيان، فقال: صدق كذا قلت.

"الطبقات" 1/ 453، 454، "التوضيح" 25/ 260

قال أحمد في رواية الميموني: إذا قال لامرأة: أنت طالق يوم أتزوج بك إن شاء اللَّه، ثم تزوجها، لم يلزمه شيء، ولو قال لأمة: أنت حرة يوم أشتريك إن شاء اللَّه، صارت حرة.

"أعلام الموقعين" 4/ 58

قال أبو طالب: إذا قال: إذا اشتريت هذا الغلام فهو حر، فاشتراه عتق. وإن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فهذا غير الطلاق؛ هذا حق للَّه تعالى، والطلاق يمين، ليس هو للَّه تعالى، ولا فيه قربة إلى اللَّه تعالى.

"المغني" 13/ 489

قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية، فالجارية حرة والمرأة طالق؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015