قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَجُوزَ طَلَاقٌ وَلَا عِتقٌ؛ لا بَيْعٌ ولَا وَفَاءُ نَذرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
"مسائل عبد اللَّه" (1397)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا حجاج عن مبارك، قال: سمعت الحسن -وحلف لي عليه- عن على: أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: إن تزوجها فليست بطالق.
"مسائل عبد اللَّه" (1318)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح.
"مسائل عبد اللَّه" (1319)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.
"مسائل عبد اللَّه" (1320)
نقل أبو طالب وأبو الحارث والمروذي عنه إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوج لا طلاق قبل نكاح، وقت أم لم يوقت.
"الروايتين والوجهين" 2/ 139
نقل أبو الحارث عنه إذا قال: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق. لم آمره أن يفارقها، لا يكون طلاقًا قبل النكاح.