-رضي اللَّه عنهما- حين أمره عمر أن يطلق امرأته (?).

قلت: فأمه؟

قال: لا يطيعها في هذا.

قال إسحاق: إن فعل ما قاله أبوه وأمه، كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن يطلقها على معنى الإيجاب؛ لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء.

"مسائل الكوسج" (1124)

قال سندي؛ سأل رجل أبا عبد اللَّه، قال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها.

قال: أليس عمر أمر ابنه عبد اللَّه أن يطلق امرأته؟

قال: حتى يكون أبوك مثل عمر -رضي اللَّه عنه-.

"الطبقات" 1/ 456

قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا أمرته أمه بالطلاق، لا يُعجبني أن يطلق؛ لأن حديث ابن عمر في الأدب.

ونقل ابن مشيش: لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق، طلق إن كان عدلًا.

"الآداب الشرعية" 1/ 475

طور بواسطة نورين ميديا © 2015