قال عبد اللَّه: سألت أبي عن طلاق المكره؟
فقال: أذهب فيه إلى حديث ثابت الأحنف، حديث مالك بن أنس، وطلاقه أن يعذب أو يضرب (?).
قلت لأبي: بأي شيء يعذب؟
قال: أن تعصر رجله، على حديث ثابت الأحنف، أو يجر في الشمس مثل فعلهم بعمار (?)، أو يعذب بأنواع العذاب.
"مسائل عبد اللَّه" (1343)
نقل أبو طالب عنه: يمين المستكره إذا ضرب، ابن عمر وابن الزبير لم يرياه شيئًا.
ونقل أبو الحارث عنه: إذا طلق المكره لم يلزمه الطلاق، فإن فعل به كما فعل بثابت بن الأحنف فهو مكره؛ لأن ثابتًا عصروا رجله حتى طلق، فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئًا، وكذا قال اللَّه تعالى: {إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالْإِيِمَانِ}.
"أعلام الموقعين" 4/ 51
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد: إذا أمر الرجلُ ابنه أن يطلق امرأته؟
قال: يطيعُ أباه إذا كان الأب رجلًا صالحًا، وأحتج بحديث ابن عمر