قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن حديث ركانة لا تثبته أنه طلق امرأته البتة؟
قال: لا؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا.
قال أحمد: وأهل الذمة يسمون ثلاثة البتة.
قال أحمد: والروافضُ يرون إذا طلقها ثلاثًا أنها واحدةٌ أو ليس بشيء.
"مسائل أبي داود" (1129)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: اعتدي اعتدي، فأراد الطلاق فهي تطليقة، فإن قال: لم أرد الطلاق؛ فلا أدري، أخشى.
"مسائل أبي داود" (1144)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يقولُ لأهله: أخرجي أو الحقي بأهلك يريدُ إصلاحها؟
قال: إذا لم ينو طلاقًا فليس بطلاقٍ.
"مسائل أبي داود" (1145)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: ليست لي بامرأةٍ؟
قال: أخشى أن يكون طلاقًا.
"مسائل أبي داود" (1146)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عمن قال لامرأته: فرق اللَّه بيني وبينك في الدنيا والآخرة؟
قال: إن كان يريد أي دعاءٍ يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء.
"مسائل أبي داود" (1147)