قال إسحاق: كلَّما أراد به كذبًا لم يلزمْهُ.
"مسائل الكوسج" (1771)
قال صالح: قلت: الرجل يقول: قد طلقت؛ ولم يطلق، ما يكون؟
قال: يلزمه.
"مسائل صالح" (277)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب قال: سئل الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود. قال الآخر: أحدنا امرأته طالق ثلاثًا. قال الآخر: نعم.
قال: قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعًا.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حارث قال: أدبتهما وآمرهما بتقوى اللَّه، وأقول: أنتما أعلم وما خلقتما عليه.
قال: وباب التديين في هذا وأشباهه.
قال أبي: هذا شيء لا يدرك، قد ألقاهما في التهلكة.
"مسائل صالح" (746)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف أخشى أن يلزمه.
"مسائل ابن هانئ" (1087)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: يا فلان، طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. قال: وقع الطلاق.
"مسائل ابن هانئ" (1088)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق. قال: يلزمه الطلاق.