قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حرامًا. قال: أرى النكاح جائزًا.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: إن أراد به كذبًا أو مكايدة، فالنكاح جائز.
"مسائل الكوسج" (1215)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي قد طلقني فَسَئل الزوج؟ فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.
قال: قد اختلفوا فيه حين قال: قد طلقتك، فأخشى عليه.
قال إسحاق: كلما أجاب بنعم، وهو يريد جوابًا، وقع الطلاقُ.
"مسائل الكوسج" (1340)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: قد حَلفتُ ولم يحلفْ وطلقتُ ولم يطلَّق؟
قال: أخشى أن يكون قد وَجب عليه الطلاقُ.
قال إسحاق: لا يجبُ عليه شيءٌ إذا أرادَ الكذب.
"مسائل الكوسج" (1769)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا سُئل الرَّجل أطلقتَ امرأتَك؟ فيقول: نَعم.
قال: أخافُ أن يَلزمَهُ.