قال حرب: سمعت أحمد يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

سألت إسحاق عن طلاق العبد الحرة والأمة؟

قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.

وسألت إسحاق مرة أخرى عن عدة الأمة؟

قال: العدة بالنساء.

قلت: فإن عتقت قبل انقضاء العدة؟

قال: تتم عدتها عدة الحرة.

"مسائل حرب" ص 221

قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: العبد إذا كان نصفه حرًّا، ونصفه عبدًا، يتزوج ثلاثًا ويطلق ثلاث تطليقات.

"المغني" 10/ 535.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015