قال حرب: سمعت أحمد يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
سألت إسحاق عن طلاق العبد الحرة والأمة؟
قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وسألت إسحاق مرة أخرى عن عدة الأمة؟
قال: العدة بالنساء.
قلت: فإن عتقت قبل انقضاء العدة؟
قال: تتم عدتها عدة الحرة.
"مسائل حرب" ص 221
قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: العبد إذا كان نصفه حرًّا، ونصفه عبدًا، يتزوج ثلاثًا ويطلق ثلاث تطليقات.
"المغني" 10/ 535.