قال صالح: قلت: الأمة تطلق تطليقتين وزوجها عبد؟

قال: عدتها عدة الأمة؛ لأنه لم يبق من طلاقها شيء.

"مسائل صالح" (1188)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ لأن الرجل هو الذي يطلق، والمرأة هي التي تعتدُّ.

"مسائل أبي داود" (1191)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل كانت تحته أمةً وطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟

قال أبو عبد اللَّه: لا تحل له إلا بزوج.

"مسائل ابن هانئ" (1079)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

قال: إذا كان الزوج حرًّا فطلّق فإنه يطلق ثلاثًا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدًا وهي حرة فطلق اثنتين، فإنها تعتد ثلاثًا.

"مسائل ابن هانئ" (1081)

قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها، أتصلح بذلك لزوجها الأول؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، والسيد لا يكون زوجًا.

"مسائل ابن هانئ" (1093)

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل كانت تحته أمة فطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟

قال: لا تحل له إلا بزوج.

"مسائل ابن هانئ" (1094)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015