قال صالح: قلت: الأمة تطلق تطليقتين وزوجها عبد؟
قال: عدتها عدة الأمة؛ لأنه لم يبق من طلاقها شيء.
"مسائل صالح" (1188)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ لأن الرجل هو الذي يطلق، والمرأة هي التي تعتدُّ.
"مسائل أبي داود" (1191)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل كانت تحته أمةً وطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟
قال أبو عبد اللَّه: لا تحل له إلا بزوج.
"مسائل ابن هانئ" (1079)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
قال: إذا كان الزوج حرًّا فطلّق فإنه يطلق ثلاثًا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدًا وهي حرة فطلق اثنتين، فإنها تعتد ثلاثًا.
"مسائل ابن هانئ" (1081)
قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها، أتصلح بذلك لزوجها الأول؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، والسيد لا يكون زوجًا.
"مسائل ابن هانئ" (1093)
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل كانت تحته أمة فطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟
قال: لا تحل له إلا بزوج.
"مسائل ابن هانئ" (1094)