ونقل حنبل: إن أصابها الثاني هدمت ما أوقعه من الطلاق ويعود على طلاق ثلاث.
"الروايتين والوجهين" 2/ 163.
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً؟
قال: قد بانت منه، ويخطبها مع الخطَّاب.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (961)
قال صالح: قلت: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
"مسائل صالح" (367)
قال صالح: وقال: الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثًا للسنة؟
قال: يقع عليها. فإن قال لها وقد دخل بها يقع عليها.
قلت له: ما الذي يتأول إنما يقع عليها واحدة التي غير مدخول بها؟
قال: لا يعجبني هذا القول؛ وهو عندي يقع عليها.
"مسائل صالح" (1277)
قال صالح: قال أبي: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة ولم